مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم الخامس — الحدود الخاصة
المادة 111
يقلص وقت الطيران الاقصى وعدد رحلاته أو يزيدان تبعا لحجم ساعات برمجة الخدمة في الطيران فى بداية العمل ونهايته بغية التخفيف من آثار التعب التي تترتب على تفاوت كثافة العمل في دورة اليوم الكامل.