مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم الخامس — الحدود الخاصة
المادة 109
لا يجوز للهيئة المستخدمة أن تبرمج الملاحينأكثر من رحلتين متتاليتين في ليلة واحدة.