مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم الرابع — تحديد الساعات الاضافية في وقت الطيران
المادة 106
يجب على الهيئات المستخدمة، أن تراعي في برمجتها علاقة 18/38 أو 21/38 حسب المستخدمين المعنيين فى توزيع الخطوط الجوية الانتظامية التي يقوم بها الملاحون اعتمادا على العناصر المعتبرة في حساب وقت العمل، وكما ورد بيان ذلك في المادة 86 أعلاه.