مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم الرابع — تحديد الساعات الاضافية في وقت الطيران
المادة 105
لا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل سنة معتبرة على حدة : 900 ساعة للملاحين المعينين للعمل في الطائرات النفاثة 1000 ساعة للملاحين غير المعينين بالتحديد الاول