مرسوم رقم 88-140 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة"، بمهامه . 1044
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-244
« يلغى المرسوم رقم 88-140 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد مراد مدلسي بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة " »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-244
مرسوم رئاسي رقم 89-244 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للصناعات المختلفة " بمهامه. 1500
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.