مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 8
تأخذ مصالح الجمارك، كلما أمكن الأمر وبحضور الطاعن أو ممثله، ثلاث عينات من البضائع التي هي موضوع الاعتراض.
اذا كانت البضائع من نفس النوع، تشتمل على مختلف الاصناف، يمكن أخذ عدد العينات الثلاث حسب عدد الاصناف.
اذا لم يكن أخذ العينة ممكنا، يجوز قبول تقديم مخططات أو استمارات تقنية أو ملفات أو صور أو تصاميم أو كل وثائق أخرى تتعلق بالبضائع التي هي موضوع الاعتراض، في ثلاث نسخ.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه