مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 7
ترسل العريضة المعدة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه الى رئيس اللجنة.
وتدعم بالنسخة الاصلية للوثائق والعينات اللازمة لدراسة الاعتراض.
اذا لم تقدم العينات أو الوثائق الملحقة أو كانت غير كافية، يأمر رئيس اللجنة الطاعن بتقديمها أو بتكميلها في أجل يحدد مدته. 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية