مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 6
يقدم الطاعن وثيقة الطعن في نسختين مطابقتين للنموذج الذي أقرته المديرية العامة للجمارك، تبين ما يأتي :
اسم الطاعن وصفته ومحل سكناه، عرض الوسائل اسم الخبير المختار، عند الاقتضاء،
- بيان الطعن السلمي المقدم من قبل.
يخبر الطاعن قابض الجمارك المعني في غضون الاربعين ساعة التي تلي ايداع الطعن، طبقا لاحكام المادة 99 من قانون الجمارك.