مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 4
تبت اللجنة، طبقا لاحكام قانون الجمارك، في الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات ادراج البضائع وتصنيفها من قبل ادارة الجمارك، وضد ما تثبته الفحوص الخاصة بنوع البضائع ومنشأها وقيمتها.