مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 2
تشكل لجنة القائمة والتعريفة الجمركية كما يأتي :
ممثل عن وزارة المالية، رئيسا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة النقل ممثل عن وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ممثل عن وزارة الفلاحة تنظيمية ممثل عن وزارة التجارة
- ممثل عن المندوب للتخطيط.
يمكن الرئيس، فضلا على ذلك، أن يدعو خبراء أو أي شخص يمكن بكفاءته الخاصة أن يساعد أعضاء اللجنة.