مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 17
تصدر اللجنة قرارها، طبقا لأحكام قانون الجمارك، في غضون خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تلي تاريخ رفع الطعن، وتبدي رأيها بأغلبية الاصوات. وفي حالة