مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 16
لا تصح مداولات اللجنة الا اذا حضر نصف أعضائها.
واذا لم يبلغ النصاب، يتم الاستدعاء الجمعية أخرى في غضون ثمانية ( 8 ) أيام التالية.
عندئذ تصح مداولات اللجنة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.