مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 15
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها .
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة مع القائمة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
الطرفين خلال ثمانية ( 8 ) أيام بعد المداولات.