مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 11
ترفع ادارة الجمارك فور تبليغ الطعن الحجز عن البضائع التي هي موضوع الخلاف، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون الجمارك.