مرسوم رقم 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-132 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها . 1039
المادة 10
يبلغ رئيس اللجنة طلب الطعن الى المديرية العامة للجمارك التي عليها أن تقدم له ملاحظاتها في اجل عشرة ( 10 ) أيام.