مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثاني — التزامات الادارة
المادة 6
تسهر الادارة دوما على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين.
الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه ويجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة.