مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثالث — واجبات المواطن ووسائل الطعن › القسم الثاني — وسائل الطعن الموضوعة تحت تصرف المواطن
المادة 40
يتعرض الموظفون لعقوبات تأديبية قد تصل الى العزل مع الحرمان من حق المعاش في حالة اعتراضهم لسبيل التدابير المتخذة لتحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين، وهذا دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية التي يتعرضون لها طبقا للتشريع الجاري به العمل بسبب أخطائهم الشخصية.