مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثالث — واجبات المواطن ووسائل الطعن › القسم الثاني — وسائل الطعن الموضوعة تحت تصرف المواطن
المادة 36
يجب أن يبين كل قرار يدين المواطن الاجراء والجهة أو السلطة الادارية التي يمكن أن يقدم اليها طعن مجاني.
كما يجب أن يبين زيادة على ذلك، إن اقتضى الامر اية سلطة أخرى أو وسيلة خاصة داخلية للمراقبة مفتوحة في وجه المواطن.