مرسوم رقم 88-131 · ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013

الفصل الثالث — واجبات المواطن ووسائل الطعن › القسم الثاني — وسائل الطعن الموضوعة تحت تصرف المواطن

المادة 36

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.