مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثالث — واجبات المواطن ووسائل الطعن › القسم الاول — واجبات المواطن
المادة 32
يجب على المواطن أن يتحلى بالانضباط الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 والحس المدني ويمتنع عن تعكير حسن سير المصلحة، ويسهر على رعاية الاماكن والاملاك العمومية.