الفصل الثاني — التزامات الادارة › القسم الرابع — التحسين الدائم لنوعية الخدمة
المادة 30
يجب على الموظفين أن يؤدوا واجباتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا يقبل منهم أي تذرع خصوصا فيما يأتي :
رفض خدمة، أو تسليم عقد إداري يحق للمواطن الحصول عليهما قانونا،
- اعتراض سبيل الوصول الى وثائق إدارية مسموح بالاطلاع عليها، رفض إعطاء معلومات التسبب في تأخير تسليم العقود والاوراق الادارية أو المماطلة في ذلك دون مبرر،
- المطالبة بأوراق أو وثائق لا ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،
- فعل مايمس احترام المواطن وكرامته، وسمعة الادارة.
وكل إخلال باحد الواجبات المنصوص عليها أعلاه عمدا يمكن أن ينجر عنه تطبيق إحدى عقوبات الدرجة الثانية على مرتكبيه.
وفي حالة العود يمكن تطبيق إحدى عقوبات من الدرجة الثالثة.