مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثاني — التزامات الادارة › القسم الرابع — التحسين الدائم لنوعية الخدمة
المادة 28
يجب على كل مصلحة أو هيئة أن تراعي خاصيات مهامها فتحدد مواقيت انسب لفتح أبوابها واستقبال المواطنين، مع الحرص على مزيد من تيسير وصول المواطن إليها عن طريق تجنبه القيام بتنقلات غير مجدية وقيود غير مفيدة.
الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه