مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثاني — التزامات الادارة › القسم الثالث — استدعاء المواطن
المادة 20
اذا كانت الوثيقة تتضمن استدعاء قاصر وكان حضور وليه معه مطلوبا فانه يجب ان تنص على ذلك نصا صريحا.
والقاصر مصحوب بوليه في جميع الحالات كلما كان مستدعى للاستماع اليه.