مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثاني — التزامات الادارة › القسم الثالث — استدعاء المواطن
المادة 19
إذا تعذر الحضور على الشخص المستدعى، فانه يمكنه أن ينيب عنه زوجه أو أحد أصوله أو فروعه .
ويمكن في هذا الاطار، أن يلزم الشخص البديل، حسب طبيعة المسألة باثبات صلة قرابته بالمعني أو تقديم وكالة منه، أو أسباب غياب موكله أن اقتضى الامر