مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثاني — التزامات الادارة › القسم الثالث — استدعاء المواطن
المادة 17
يستدعى الشخص المعني قبل ثماني واربعين ساعة ( 48 ) على الاقل من تاريخ تسليم الوثيقة المتضمنة الاستدعاء أو استلامها.
ويجب ان يكفل الاستدعاء زيادة على ذلك، حق اختيار المواطن أيام حضوره وساعاته الى المصلحة أو الهيئة المستدعية الا اذا كان هناك تحديد لا مناص منه يعود الى طبيعة القضية المعنية.