مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثاني — التزامات الادارة › القسم الثالث — استدعاء المواطن
المادة 16
يجب أن يذكر في الوثيقة التي تتضمن الاستدعاء والتي يوقعها الشخص المخول قانونا ما يأتي :
اسم المصلحة المعنية، اسم الموقع ولقبه ووظيفته دواعي الاستدعاء والهدف منه بوضوح، عنوان المصلحة المعنية ورقمها الهاتفي أيام الاستقبال وساعاته.