مرسوم رقم 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013
الفصل الثاني — التزامات الادارة › القسم الثاني — استقبال المواطن
المادة 13
يجب أن تنظم هياكل الاستقبال من حيث تجهيزها وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية، حتى يمكنها التكفل بالمواطن منذ دخوله رحاب المصلحة أو الهيئة المعنية في أحسن الظروف الممكنة.
وبهذه الصفة يجب عليها أن تضمن للمواطن توجيها وإعلاما صحيحين، وتساعد كل شخص معوق في إنجاز الاجراءات الادارية ...