مرسوم رقم 88-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-129 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يحدد لسنة 1988 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. 992
المادة 4
تحل أحكام هذا المرسوم وملاحقه في تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محل أحكام المرسوم رقم 87-58 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه وملاحقه.
ويبقى هذا المرسوم قابلا للتطبيق حتى صدور أحكام جديدة في المواد التي يسري عليها.