مرسوم رقم 88-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-129 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يحدد لسنة 1988 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. 992
المادة 3
تعد الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
وتعدل وتتمم حسب الطريقة نفسها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.