المادة 2
تستفيد المواد والخدمات المذكورة قائمتها في الملحق 1 بهذا المرسوم تعويض الاسعار من موارد صندوق تعويض الاسعار.
يستهدف تسجيل الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائية في قائمة المنتوجات المستفيدة المحددة في الملحق 1 التكفل على الخصوص وبصورة استثنائية، ببقية الدعم الدائم للاسعار المخصصة لهذا المنتوج وغير المدفوعة للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة بمقتضى منجزات سنة .1984 يمكن أن يستفيد تمويل مصاريف النقل الملتزم بها في إطار العمليات الخاصة بتموين سكان الجنوب بالمواد الاساسية وكذلك المواد والخدمات المصدرة من موارد صندوق التعويض حسب الشروط والنسب والكيفيات المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
ولهذا الغرض فتح باب للبيان بعنوان "مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب " وباب بعنوان "مساعدة التصدير" في قائمة المنتجات المستفيدة الملحقة بهذا المرسوم.