المادة الأولى
يطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور اعلاه، بالنسبة الى سنة 1988 على المواد والخدمات المستوردة أو الانتاج الوطني المحددة قوائمها في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم.
تخصص لهذا الرسم التعويضي نسبة تحدد تبعا للمادة أو الخدمات المعينة والموقع التعريفي الذي تحتله هذه المادة أو الخدمات في المدونة الجمركية الجاري بها العمل.
ويطبق هذا الرسم على المواد باستثناء أجهزتها وقطع غيارها وعلى الخدمات والدراسات الهندسية حسب القوائم والنسب المحددة في الملاحق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.