مرسوم رقم 88-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة 3
تلتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إطار تحقيق الاهداف التي رسمتها مخططات التنمية والانتاج، بما يأتي :
- تحسن نتائج الاستغلال، لاسيما عن طريق التكفل الفعال بنقل البضائع والمسافرين، عبر الخطوط الكبرى وخطوط الضواحي، والمحاور ذات الكثافة القوية،
- تحكم ضبط التسيير بالتحكم في التكاليف وتخفيض مستويات المخزونات وتحسين تحصيل الديون والمتابعة للاستدانة