مرسوم رقم 88-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية. - اتفق وزير النقل المتصرف باسم الدولة مع الشركة الوطنية للسك الحديدية التي يمثلها مديرها العام على صيغة هذه الاتفاقية : .