مرسوم رقم 88-120
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-120 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 955
المادة 3
يترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجهاز لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها هذا المجال، وذلك في حدود القانون الاساسي للصناديق.
يصدر انتهاء التأهيل فرديا حسب الطريقة نفسها.