مرسوم رقم 88-119
· ج.ر عدد 25 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-119 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 954
المادة 6
يتولى أعضاء الجهاز تسيير أسهم كل صندوق مساهمة تسييرا تضامنيا وعلى الشياع.
ولا يكون لكل عضو من أعضاء الجهاز في التصويت الا صوت واحد . ولا يجوز أن يكون ثمة توكيل أعضاء في التمثيل أو التصويت أو تفويضهم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-249 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، كما يلي