مرسوم رقم 88-118
· ج.ر عدد 24 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-118 مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع ببروكسل في 7 نوفمبر سنة 1983، إثر انظمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة. 935
المادة الأولى
يصادق على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع ببروكسل في 7 نوفمبر سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .