مرسوم رقم 88-113
· ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-113 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الثقيلة . 881
المادة الأولى
يحدث بميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس "إعانات التسيير" ، باب رقمه 36 41، وعنوانه "إعانة إلى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية".