مرسوم رقم 88-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-111 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجارة. 879
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع".