مرسوم رقم 88-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-111 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجارة. 879
المادة الأولى
يحدث في ميزانية التجارة في العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم السادس "إعانات التسيير"
باب رقمه 36-15 وعنوانه "إعانة إلى المركز الجزائري للتوضيب واللف".