مرسوم رقم 88-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-11 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يحول إلى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار اعمالها في مجال انجاز الاشغال. 152
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 | تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى المرسوم رقم 88-10 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، يرسم مايلي : 4