مرسوم رقم 88-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-11 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يحول إلى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار اعمالها في مجال انجاز الاشغال. 152
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها في البناء المرتبط بالحديد والصلب ابتداء من اول يناير سنة 1987،
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال اشغال البناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب.