المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها مايلي :
الأعمال التي تدخل في مجال إنجاز اشغال البناء الخاص بالحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها في مجال البناء الخاص بالحديد والصلب، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يراسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين اعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة جرد تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز اشغال البناء الخاص 154 الجريدة الرسمية للجمهورية بالحديد والصلب تبين قيمة عناصر الممتكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه | الفقرة (3) من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب.