مرسوم رقم 88-107

مرسوم رقم 88-107 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية السياحية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر س1987 سنة 873

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.