مرسوم رقم 88-107 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية السياحية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر س1987 سنة 873
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية السياحية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة :2 :2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد اتفاقية سياحية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي. - إيمانا من البلدين لما للسياحة من فعاليات عملية في تعميق روح الاخوة بين الاشقاء في البلدين وما لها من مردوديات إيجابية لتنمية الروابط الاجتماعية والتاريخية ودعم الاقتصاد الوطنى ودورها في التعريف بتراث وحضارة الشعبين اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى يتم التعاون بين الاجهزة السياحية المختصة في البلدين لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق التكامل السياحي وتقوم هذه الاجهزة بتكوين اللجان الفنية الضرورية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
المادة الثانية تعمل الاجهزة السياحية المختصة في كلا البلدين على تنشيط وتنمية السياحة الداخلية بينهما وذلك بتقديم كل التسهيلات اللازمة لهذا الغرض.
المادة الثالثة تقوم الاجهزة السياحية المختصة في كلا البلدين بتبادل الافواج السياحية بين القطرين وخاصة أفواج الشباب وذلك بهدف توسيع قاعدة سياحية للشباب.
المادة الرابعة تتولى الاجهزة السياحية المختصة في البلدين القيام بتشجيع السياحة عبر بلدان المغرب العربي، كما يتم التعاون | والتنسيق بين البلدين في مجال السياحة الخارجية لغرض | تطويرها والعمل على استقطاب الافواج السياحية في رحلات | تشمل البلدين وخاصة في مجال السياحة الصحراوية.
المادة الخامسة تعمل الاجهزة المختصة في البلدين على التنسيق بينهما في مجال التسويق والترويج السياحي الداخلي والخارجي وإقامة الاسابيع الثقافية السياحية في كلا البلدين.
كما تقوم بدعوة منظمي الرحلات والمؤسسات السياحية ومكاتب السفر السياحية الوطنية والعربية والدولية للتعريف بالمنتوج السياحي في البلدين وذلك لتطوير القطاع السياحي في القطرين الشقيقين.
المادة السادسة تقوم الاجهزة السياحية المختصة في البلدين بتبادل الخبراء والمعلومات والتنسيق والتعاون في مجال التشريعات والدراسات والبحوث السياحية.
المادة السابعة يتعاون البلدان في ميدان التدريب والتكوين المهني والسياحي في جميع مستوياته.
المادة الثامنة يعمل البلدان على خلق الشروط الملائمة لانجاز مشاريع سياحية مشتركة في كلا البلدين وذلك في إطار الشركات | الاقتصادية المشتركة.
المادة التاسعة تقوم الاجهزة السياحية المختصة بالتنسيق في إطار الاجتماعات والمؤتمرات السياحية العربية والدولية وتوحيد مواقفهما .
المادة العاشرة تسري هذه الاتفاقية لمدة سنتين، وتجدد تلقائيا لذات المدة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بتعديلها أو إنهائها كتابيا خلال ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء سريانها.
المادة الحادية عشرة تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون في المجالات السياحية المبرمة بين البلدين بتاريخ 29 رمضان 1389ه الموافق ل 9 ديسمبر سنة 1969.
المادة الثانية عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية طبقا للتشريعات الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 المعمول بها في كلا البلدين، وتكون سارية المفعول بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
حررت في مدينة طرابلس بتاريخ 28 ربيع الثاني 1397ه الموافق 20 من شهر ديسمبر ( كانون الأول ) سنة 1987 ، من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلاهما معتمد .
عن حكومة الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى السيد / بوعلام بسايح الدكتور / فرحات صالح شرننة وزير الثقافة والسياحة امين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.