المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية انطلاقا من علاقات التعاون والتضامن القائمة بينهما،
- ورغبة منهما في تمتين أواصر الأخوة الراسخة بين شعبيهما الشقيقين ووعيا منهما بما للاعلام من أهمية في تعميق التقارب بين بلديهما، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تقوم وكالتا الانباء في كلا القطرين بتعميق أوجه التعاون بينهما وتطويره بما يتفق وروح العصر وخاصة في مجال تبادل الأخبار وزيارة المختصين والخبرة الفنية.
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873
المادة 2 يشجع الجانبان إبرام اتفاق تعاون بين الاذاعتين المرئية والمسموعة في القطرين الشقيقين.