مرسوم رقم 88-106 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الاعلام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987 872
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون في الاعلام المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية انطلاقا من علاقات التعاون والتضامن القائمة بينهما،
- ورغبة منهما في تمتين أواصر الأخوة الراسخة بين شعبيهما الشقيقين ووعيا منهما بما للاعلام من أهمية في تعميق التقارب بين بلديهما، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تقوم وكالتا الانباء في كلا القطرين بتعميق أوجه التعاون بينهما وتطويره بما يتفق وروح العصر وخاصة في مجال تبادل الأخبار وزيارة المختصين والخبرة الفنية.
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873
المادة 2 يشجع الجانبان إبرام اتفاق تعاون بين الاذاعتين المرئية والمسموعة في القطرين الشقيقين.
المادة 3
فتح المادةتعمل المؤسسات المذكورة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية على وضع برامج تنفيذية سنوية تبرز ما حققه القطران الشقيقان من منجزات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ويتم ذلك بواسطة تبادل البرامج المسموعة والمرئية
المادة 4
فتح المادةاتفق الجانبان على تشجيع اللقاءات بين المسؤولين على المؤسسات الصحفية وتبادل الخبرات بينهما وكذلك تسهيل
المادة 10
فتح المادةتحل هذه الاتفاقية الاعلامية محل الاتفاقية المبرمة في طرابلس بين البلدين بتاريخ 09/12/1969 .
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وهي قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها أو تعديلها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
المادة 12
فتح المادةتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للاجراءات المعمول بها في تبادل الصحفيين للقيام باستطلاعات صحفية عن الحياة | كلا البلدين.
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القطرين الشقيقين.
المادة 5
فتح المادةاتفق الجانبان على إبرام اتفاقيات توامة بين المؤسسات الصحفية في كلا القطرين.
المادة 6
فتح المادةاتفق الجانبان على تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الطباعة والنشر والاشهار الاعلامي وتسهيل توزيع الصحف الصادرة في كلا القطرين والعمل على فتح مكاتب إعلامية في البلدين ودعوة المؤسسات المعنية لابرام اتفاقيات ثنائية في هذا الخصوص.
المادة 7
فتح المادةاتفق الجانبان على قيام الأجهزة الاعلامية في القطرين الشقيقين بالمساهمة في إحياء المناسبات والاعياد الوطنية وخاصة في ذكرى قيام الثورتين المجيدتين.
المادة 8
فتح المادةاتفق الجانبان على التشاور والتنسيق في المواقف بالنسبة للمسائل الاعلامية عند المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الاقليمية والدولية.
المادة 9
فتح المادةاتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أن تجتمع مرتين في السنة وبشكل دوري في كل من الجماهيرية الليبية والجمهورية الجزائرية وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغة العربية في الجزائر بتاريخ 16/06/1987.
عن حكومة الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية وزير الإعلام أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتوجيه الثوري بشير رويس د. رجب مفتاح بودبوس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.