مرسوم رقم 88-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-106 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الاعلام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1987 872
المادة 12
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للاجراءات المعمول بها في تبادل الصحفيين للقيام باستطلاعات صحفية عن الحياة | كلا البلدين.
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القطرين الشقيقين.