مرسوم رقم 88-105 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر 1987 871
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- انطلاقا من علاقات التعاون والتضامن القائمة بينهما، ووعيا منهما بما للثقافة من أهمية في تحقيق التقارب بين بلديهما، وانطلاقا من الاتفاقية المعقودة بين البلدين بتاريخ 7/4/1980 اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير الثراث الثقافي المشترك.
المادة الثانية يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس والمعلومات في مجال التأليف والنشر والطباعة وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين والعمل على إقامة الشركات المشتركة خاصة في مجال إنتاج الكتب والسينما ( الخيالة ) .
المادة الثالثة يتبادل الطرفان الاشرطة الثقافية وأشرطة السينما ويشجعان التعاون بين المؤسسات الثقافية في بلديهما.
المادة الرابعة يعمل الطرفان على إقامة المعارض الدورية والمهرجانات والأسابيع الثقافية ويتبادلان زيارة الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية.
المادة الخامسة اتفق الطرفان على أهمية فتح مراكز ثقافية في كلا البلدين تدعيما لروابط الأخوة القائمة بينهما.
المادة السادسة أكد الطرفان على التشاور والتنسيق في المواقف المتعلقة بالمسائل الثقافية عند المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية. 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه المادة السابعة وافق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للإعداد والمتابعة على أن تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الجماهيرية والجزائر مرة واحدة على الاقل كل شتة أشهر.
المادة الثامنة اتفق الطرفان على إبرام اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات الثقافية في كلا البلدين على قاعدة اقتصادية خدمة للثقافة والعلم.
المادة التاسعة يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا مالم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها المادة العاشرة تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاعلامية في جانبها الثقافي الموقعة خلال شهر ديسمبر ( كانون الأول ( 1969م.
المادة الحادية عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت في طرابلس بتاريخ 20 ديسمبر ( كانون الأول ) سنة 1987 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الليبية الديمقراطية الشعبية. الشعبية الاشتراكية العظمى.
السيد / بوعلام بالسايح الدكتور / رجب مفتاح بودبوس وزير الثقافة والسياحة. أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتوجيه الثوري.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.