مرسوم رقم 88-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823
المادة 8
إذا كان تطبيق القوانين رقم 88-01 إلى رقم 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 يغير الشكل القانوني للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ويجعلها مؤسسة عمومية اقتصادية، فإنه لا يفقدها شخصيتها القانونية، الا إذا نص على خلاف ذلك، تطبيقا للمادة 34 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825