مرسوم رقم 88-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823
المادة 7
إذا اعترضت تقويم الممتلكات أو تقويم الاصول الصافية صعوبات، أخذ بعين الاعتبار جزء هذه الاصول الثابت بطريقة مؤكدة بغية إصدار الاسهم جزئيا باسم الدولة، أما الباقي فيقوم بخبرة خاصة تحدد عن طريق التنظيم بمقرر تتخذه الهيئات المخولة لهذا الغرض، طبقا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.