مرسوم رقم 88-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823
المادة 5
يوقع شهادات الاسهم التي تعد وفق النموذج التنظيمي، المدير العام الذي يمارس مهامه ومفوض الخزينة العمومية، طبقا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
وعقب توقيعها مباشرة تسلم المفوض الخزينة العمومية للمحافظة عليها.