مرسوم رقم 88-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823
المادة 3
يكلف مجلس المديرية أو مجلس التوجيه في المؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي بتقويم الاصول الصافية في المؤسسة ويعرض على الاجهزة المخولة مبلغ رأسمال الشركة الذى يبغي اكتتابه حسب الاجراءات القانونية المعمول بها والكيفيات التي حددتها الحكومة تطبيقا للمادة 61 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.